لقد قام مجلس الوزراء بتعديل نص الماده 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981والخاصه بقواعد امتحانات الثانويه العامه ويقتضى هذا التعديل ان تعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على اساسها مجموع درجات الطلاب بمرحله الثانويه العامه بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالماده 23 من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
كما وضحت هذه التعديلات ان اجراء الامتحان لاول مره فى كل سنوات المرحله الثانويه بدون رسوم .
واصدر وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقه المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات الثلاث والحد الاقصى للمجموع هو الذى يتم احتسابه للطالب .
\
.