للمعلمين والمعلمات ..كتاب دورى رقم [٤٦] لسنة ٢٠٢٣م بشأن اعادة احتساب الحد الادنى للمعلمين المرقين.
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم ( ١٣٤٧ ) ۱۲۳۱/۳/۸٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۲ بشـ ـان تحديد التاريخ الذي يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين ، والمنتهي افتاؤها إلى أن التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن الماثل هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص . ولورود استفسارات بشان احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور للمعلمين من تاريخ شغل الوظيفة ، وافق السيد الدكتور / وزير المالية على قرارات اللجنة المالية بتاريخ ۲۰۲۳/۰۳/۲٤ على : أن السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية لأعضاء هيئة التعل المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ هو السيد / المحافظ المعنى ( المسئول ) ، وعليه فإنه اعتبارًا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية للمعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط