ننشر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن العقوبات الجديده الخاصه بالغش وتسريبات الامتحانات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيمات الأزهر والهيئات التي يشملها
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم
على القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة
قرر
القانون الآتي نصه
المادة الأولى
بمنع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة ، العامة أو الخاصة ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها
وعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب جريمة وفي جميع الأحوال بحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة متخيل الجريمة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التاري لتاريخ نشره
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيمات الأزهر والهيئات التي يشملها
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم
على القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة
قرر
القانون الآتي نصه
المادة الأولى
بمنع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة ، العامة أو الخاصة ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها
وعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب جريمة وفي جميع الأحوال بحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة متخيل الجريمة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التاري لتاريخ نشره