إن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلى أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.