القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

القرار الرسمى لبدء العمل بالمجموعات المدرسيه بنسبه 75٪ للمعلم و5٪ لنقابة المعلمين 1.5٪ لمدير المدرسة ‏




القرار الرسمى لبدء العمل بالمجموعات المدرسيه بنسبه 75٪ للمعلم و5٪ لنقابة المعلمين 1.5٪ لمدير المدرسة ‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بضوابط تنظيم العمل بالمجموعات الدراسية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (۱۹۲ لسنة ۲۰۲۰)

أولا: بالنسبة لصفوف النقل

يتولى مدير المدرسة والوكلاء ومجلس الأمناء وضع القواعد العالية الخاصة بالمجموعات الدراسية على النحو التالي:

١/توحيد سعر المجموعات الدراسية للمادة الواحدة داخل المدرسة

٢/يتم تحصيل قبة المجموعات الدراسية علي إيصالات التحصيل(۱۲۳ تات)، (۳۳ ع.ح ).

٣/ اثبات قيمة المتحصلات بالدفاتر المقررة لذلك بالمدرسة

٤/ يتم توريد المتحصلات حساب المدرسة بالإدارة التعليمية (الحساب الموحد).

٥/ قیام سكرتيرة المدرسة باعداد کشوف صرف هذه المتحصلات لمستحقيها على النحو التالي:


١/ نسبة 75% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم

٢/نسبة لمصاب نقابة المهن التعليمية .

٣/ نسبة 5 % لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

٤/ نسبة 5% لصالح اعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة

٥/ نسبة 15% لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات.

٦/  نسبة 7 % للوكلاء المشرفين علي المجموعات الدرسية من قيمة المتحصلات.

٧/ نسبة ۲ % للقائمين لأعمال المالية والإدارية بالمدرسة

٨/  نسبة 1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات.

٩/ نسبة 15 % للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية نظير متابعة ومراجعة كافة الأمور المالية والادارية بالمدارس)

١٠/ نسبة 0,5 % للتوجيه المالي والاداري بالمديرية للإشراف.

١١/ نظير متابعة التحصيل والتوريد والأشراف على جميع الادارات التعليمية)

١٢/ نسبة 1% للتوجيه الفني للمادة بالادارة نظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس 

١٣/ نسبة ۰,5%  للتوجيه الفني للمادة بالمديرية نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.


ثانيا : بالنسبة للشهادات العامة

١/ يتولى مدير عام الادارة ومجلس أمناء الادارة تحديد قيمة الاشتراك للطالب بالحصة الواحدة للمادة علي مستوي الادارة

۲/ يتولى مدير عام الادارة تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة كل ما يخص المجموعات الدراسية من الشئون المالية والادارية

۳/ يتبع البنود ۳۰۲۱۱،، من البند ( اولا) فيما يتعلق بطرق التحصيل والتوريد.


ونص القرار على أن يقوم سكرتير المدرسة بإعداد كشوف الصرف لمستحقيها على النحو التالي:

١/ نسبة ۷۰% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم

٢/نسبة 5%لحساب نقابة المهن التعليمية .

٣/نسبة 5 % لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

٤/نسبة ۳% لصالح اعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة

٥/ نسبة ۲% لمدير الادارة ولجنة المتابعة .

٦/نسبة ١.٥%  لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات

٧/  نسبة ۲ % للوكلاء المشرفين على المجموعات من قيمة المتحصلات.

٨/ نسبة ۲%  للقائمين لأعمال المالية والادارية بالمدرسة .

٩/ نسبة 1% للعمال القائمين علي العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات.

١٠/ نسبة 15 % للتوجيه المالي والاداري بالإدارة التعليمية(نظير متابعة ومراجعة كافة الأمور المالية والادارية بالمدارس)

١١/ نسبة 5 % للتوجيه المالي والاداري بالمديرية للأشراف نظير متابعة التحصيل والتوريد والأشراف على جميع الادارات التعليمية

١٢/ نسبة ١%   للتوجيه الفني للمادة بالإدارة(نظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس )

١٣/ نسبة ٠.٥%  للتوجيه الفني للمادة بالمديرية نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.