بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وتعديلاته
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص، وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٤٢٢) لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ۲۰۲۰ بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء
وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ۲۰۲۳ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير المؤرخة في ٢٠٢٤/٨/٢١
المادة الأولى:
يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية
على غير النحو المبين بهذا القرار .